تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٧٣٣

الصلح على أكثر من قيمة عبد أتلفه

١٤٦٩١ - قال أبو حنيفة: إذا أتلف عبدًا قيمته ألف، فصالحه على ألف ومائة، جاز.

١٤٦٩٢ - وحكى أصحابنا عن الشافعي: أنه لا يجوز. وما وجدْتُ هذه لهم. لنا: أنه متلف قيمته ألف، فجاز أن يصالح على أكثر منها، كما لو أتلف مكيلًا.

١٤٦٩٣ - ولأنه سبب يضمن به العبد، فجاز الصلح على أكثر من قيمته.

١٤٦٩٤ - ولأن ما جاز الصلح عنه على قيمته جاز على أكثر منها، كالرطب إذا انقطع من أيدي الناس.

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٢٩٧٨