تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٧٣٢

الصلح على المجهول

١٤٦٨٣ - قال أصحابنا: يصح الصلح على المجهول.

١٤٦٨٤ - وقال الشافعي: لا يجوز.

١٤٦٨٥ - لنا: ما روي (أن النبي - ﷺ - بعث عليًّا إلى بني جذيمة حين قتل خالد بن الوليد في مأمنهم، ودفع إليهم مالًا وأمره بأن يفدي لهم قتلاهم وما استهلك من أموالهم، فرد على - رضي الله عنه -، كل ما أخذ منهم حتى ميلغة الكلب، وبقي في يده بقية من مال، فقال: أعطيكم هذا لما لا تعلمونه ولا يعلمه رسول الله - ﷺ - فأخبر به النبي - ﷺ -، فسر به، وقال: (ما يسرني بها حمر النعم)، وهذا صلح عن مجهول وأجازه رسول الله - ﷺ -.

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٢٩٧٦