مسألة ٧٣٢
الصلح على المجهول
١٤٦٨٣ - قال أصحابنا: يصح الصلح على المجهول.
١٤٦٨٤ - وقال الشافعي: لا يجوز.
١٤٦٨٥ - لنا: ما روي (أن النبي - ﷺ - بعث عليًّا إلى بني جذيمة حين قتل خالد بن الوليد في مأمنهم، ودفع إليهم مالًا وأمره بأن يفدي لهم قتلاهم وما استهلك من أموالهم، فرد على - رضي الله عنه -، كل ما أخذ منهم حتى ميلغة الكلب، وبقي في يده بقية من مال، فقال: أعطيكم هذا لما لا تعلمونه ولا يعلمه رسول الله - ﷺ - فأخبر به النبي - ﷺ -، فسر به، وقال: (ما يسرني بها حمر النعم)، وهذا صلح عن مجهول وأجازه رسول الله - ﷺ -.
التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٧٦