تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢١٠١ - قالوا: ولو قال: لفلان على مال. وفسره بالدين قبل.

٣٢١٠٢ - قلنا: لأنه أق بحق في الذمة، والأعيان لا تثبت في الذمم، فعلمنا أنه أراد ما يثبت في الذمة.

٣٢١.٣ - قالوا: هو مال بعد القبض، فكان مالًا قبله كالوديعة.

٣٢١.٤ - قلنا: ليس المقبوض هو الدين، لكنه مأخوذ عنه، فلا نسلم أن المال المقبوض هو الذي كان قبل القبض.

التجريد للقدوري · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٤٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٢ · ص ٦٤٨١