مسألة ١٥٨٨
ضرب الزوج زوجته بعد حلفه ألا يضربها
٣٢٠١٨ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا حلف لا يضرب امرأته، فمد شعرها أو عضها وقرصها أو خنقها، حنث.
٣٢٠١٩ - وقال الشافعي رحمه الله: لا يحنث.
٣٢٠٢٠ - لنا: أن الضرب إيقاع فعل في المضروب يصل به ألم إليه، وهذا موجود في الأنواع، وأن انفرد كل واحد منها باسم وهو الحذف.
٣٢٠٢١ - احتجوا: بأنه لا يسمى ضربًا، فلا يحنث، كما لو شتمها.
٣٢٠٢٢ - قلنا: لا نسلم؛ لأن هذا كله ضرب، ولكن اختص بأسماء كالحذف والجرح.
التجريد للقدوري · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٤٦٦