تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحمل على الساعة الواحدة. ولأن ذلك غير مراد في العادة.

ولأن اليمين إذا اقتضت التوقيت لم يختلف ذلك بالنفي والإثبات كاليمين على مدة شهر أو سنة.

٣٢٠٧٢ - احتجوا: بأنه وقت لزمان مبهم يتناول القليل والكثير.

٣٢٠٧٣ - قلنا: إذا كان الاسم مشتركًا، رجع فيه إلى نية الحالف، فإن عدمت، لم يجز حمله على القليل؛ لأن الإطلاق لا يتناوله.

ولأنا دللنا على وجوب اعتبار أوسط المدد.

التجريد للقدوري · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٤٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٢ · ص ٦٤٧٥