تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بصفة، تنعقد له بكل صفة، أصله غير المكره.

احتجوا: بقوله - عليه السلام -: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه).

وقد أجبنا عنه.

٣٢٠٦٣ - قالوا: روى وائلة بن الأسقع عن النبي - عليه السلام - أنه قال: (ليس على مقهور يمين).

٣٢٠٦٤ - قلنا: ذكره الدارقطني وطعن عليه، ولو ثبت معناه: ليس عليه الوفاء باليمين. ومتى لم يلزم الوفاء، لم يدل على سقوط الكفارة كاليمين على المعصية.

٣٢٠٦٥ - قالوا: الإكراه يمنع صحة الكفر، فوجب أن يمنع صحة اليمين، أصله الصغر والجنون.

٣٢٠٦٦ - قلنا: الصغر والجنون ينفي التكليف فيمنع الانعقاد، والإكراه لا يمنع التكليف فلا يمنع انعقاد اليمين.

٣٢٠٦٧ - قالوا: قول محمول عليه بغير حق، فوجب ألا يصح، أصله: الإقرار بالمال أو بالطلاق.

٣٢٠٦٨ - قلنا: الإقرار إخبار يحتمل الصدق والكذب، فإذا قارنه الإكراه، فالظاهر أنه كذب، وليس كذلك اليمين؛ لأنها إيقاع فما لا ينفي التكليف لا يمنع انعقادها.

التجريد للقدوري · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٤٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٢ · ص ٦٤٧٣