تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واحد، ولو سلمنا أن إضافة السكنى مجاز، فهو متعارف، واليمين تحمل على المجاز المتعارف، بدلالة من حلف لا يأكل من هذه النخلة أو الكرمة، حمل على ثمرها ولا يحمل على خشبها. والحقيقة أن يأكل من عينها، والمجاز أكل ما يتولد منها.

٣١٩٤٥ - قالوا: لو حلف لا يدخل دار فلان، فباع فلان داره فدخلها، لم يحنث. فإذا كان زوال الملك يبطل اليمين، كان عدم الملك يمنع الانعقاد.

٣١٩٤٦ - قلنا: إذا باعها فقد زال الملك والسكنى، فلم تبق إضافة، ولو قدرنا أنه باعها وسكنها بإجارة فدخلها الحالف حنث؛ لأن الإضافة باقية.

التجريد للقدوري · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٤٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٢ · ص ٦٤٤٨