تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كفارة اليمين، فكان الواجب أن يحمل الطلق على المقيد.

٣١٨٥٥ - فإن قيل: إن العتق لشركة الأصل واحد، والصوم قد ذكره الله تعالى مطلقًا في قضاء رمضان، ونص على التفريق في صوم المتمتع، فلم يكن حمله على صوم كفارة المتمتع بالتتابع بأولى من حمله على غيره.

٣١٨٥٦ - قلنا: أما قضاء رمضان: فليس بكفارة أو صوم المتمتع وإنما هو صومان مطلقان، فكان الواجب عليه أن يشترط فيهما التتابع اعتبارًا بالكفارة، على أن صوم المتمتع ليس بكفارة أيضا.

٣١٨٥٧ - وقولهم: إن قضاء رمضان كفارة؛ لأن النبي - ﷺ - قال: (من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك كفارتها).

٣١٨٥٨ - فالمعروف أن ذلك وقتها، ولو ثبت أنه - ﷺ - سمى قضاء الصلاة كفارة، لم يجب أن يكون قضاء الصوم كفارة.

التجريد للقدوري · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٤٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٢ · ص ٦٤٣١