تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبيضها ولحمها ولا يجوز أكلها في حال حياتها من غير ضرورة، فلم يجز الشبع منه بعد موتها.

٣١٥٣٠ - قالوا: طعام مباح من جهة الشرع، فجاز أن يشبع منه كسائر الأطعمة.

٣١٥٣١ - قلنا: نقول بموجبه على ما قدمنا، ولا نسلم أنه مباح على الإطلاق، بل أبيح منه ما يمسك الرمق.

٣١٥٣٢ - قالوا: يجوز أن يشبه من لبنها كالمذكاة.

٣١٥٣٣ - فقد كلمنا على هذا الوصف والأصل.

التجريد للقدوري · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٣٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٢ · ص ٦٣٨٢