تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٥٥٣

أكل لحم الخير

٣١٤٧٣ - قال أبو حنيفة. رحمه الله: يكره أكل لحم الخيل.

٣١٤٧٤ - وقال أبو يوسف ومحمد [رحمهما الله]: لا يكره. وبه قال الشافعي رحمه الله.

٣١٤٧٥ - لنا: قوله تعالى: ﴿والأنعام خلقها لكم فيها دفء﴾. إلى قوله: ﴿لتركبوها وزينة﴾ فذكر منافع كل واحد من النوعين عل طريق الامتنان، ولو جاز أكل لحم الخيل لذكره؛ لأن منفعة الأكل أعظم من منفعة الركوب.

٣١٤٧٦ - ولا يقال: إنه ذكر المقصود من كل نوع، ولم يذكر جميع المنافع، بدلالة أنه لم يذكر البيع، ولم يذكر ركوب الأنعام.

٣١٤٧٧ - قلنا: الظاهر يقتضي أن البيع لا يجوز، لولا دلالة الإجماع، فأما ركوب الأنعام فقد ذكر: ﴿وتحمل أثقالكم﴾.

٣١٤٧٨ - فإن قيل: إنه تعالى ذكر منافع الحيوان، والأكل من منافع اللحم.

٣١٤٧٩ - قلنا: اللحم من منافع الحيوان، ولهذا ذكره في منافع الأنعام.

٣١٤٨٠ - فإن قيل: إنما لم يذكر الأكل؛ لأنه لم يعم جميعها، وذكره في الأنعام لأنه يعمها.

٣١٤٨١ - قلنا: لو جاز أكل شيء منها، لذكر الأكل.

٣١٤٨٢ - ولأنه لم يعمها كما ذكر الأنعام فقال: ﴿وتحمل أثقالكم﴾. ومعلوم أن الغنم لا تحمل الأثقال.

التجريد للقدوري · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٣٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٢ · ص ٦٣٧٥