تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجاهلية.

٣١٣٥٣ - قالوا: الوليمة سنة في النكاح، بدلالة أنه - عليه السلام - قال لعبد الرحمن: (أولم ولو بشاة). فالنعمة في الولد أعظم.

٣١٣٥٤ - قلنا: ليس السنة في النكاح الذبح وإنما تستحب الوليمة، كذلك يستحب ها هنا الذبح وإطعام الطعام، والخلاف في السنة التي يمنع من تركها.

التجريد للقدوري · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٣٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٢ · ص ٦٣٥٨