تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٥٤٥

دخول النقص على الشاة بعد الضطجاع

٣١٣٠٢ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا أضجع الشاة للذبح فدخله نقص، لم يمنع الأضحية.

٣١٣٠٣ - وقال أصحاب الشافعي [رحمهم الله]: يمنع.

٣١٣٠٤ - لنا: أنه عيب دخلها من معالجة الذبح، فلم يمنع الجواز، كما لو نفذت السكين فجرت ما لا يحتاج إلى قطعه من جلدها، وكما لو بلغ بالسكين النخاع.

٣١٣٠٥ - ولأن ما يشق الاحتراز منه عند معالجة الذبح، معفو عنه، أصله: ما ذكرنا.

٣١٣٠٦ - احتجوا: بأنه نقص حدث فيها، فصار كما لو نقصت قبل حال الذبح. ولأن النقص لو حصل بغير فعله أثر، فإذا كان بفعله أولى.

٣١٣٠٧ - فأما إذا نقصت قبل حال الاضطجاع: فلا تعلق للنقص بمعالجتها فأثر فيها، وهذا النقص حادث من معالجة الذبح كما لو نفذت السكين. فأما الوجه الثاني: فيبطل بتعدي السكين القدر الذي يحتاج إليه في الذبح.

التجريد للقدوري · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٣٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٢ · ص ٦٣٥٢