تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اتخاذ الآلة ولا من إعدادها.

٣١٢٩٣ - ولأنه - ﷺ - اختار منها الأفضل، وعندنا الصدقة أفضل من الانتفاع.

٣١٢٩٤ - قالوا: جزء من أجزاء الأضحية، فلا يجوز بيعه كاللحم.

٣١٢٩٥ - قلنا: لو باع اللحم بما ينتفع به في البيت، جاز كما يجوز أن ينتفع باللحم، ولكن الأفضل في اللحم الأكل، والصدقة منفعة تتعجل، وكذلك لم يذكروا البيع فيه.

التجريد للقدوري · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٣٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٢ · ص ٦٣٥٠