تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣١٢٧٨ - قلنا: قال مجاهد: الأجل المسمى تقليدها. فهذا يدل على ترك الانتفاع قبل التقليد، والإيجاب يتعين بالتقليد. بين ذلك أنه قال: ﴿ثم محلها﴾. فدل على أن عامة المنافع منهي عنها قبل بلوغها البيت.

٣١٢٧٩ - قالوا: روي عن على بن أي طالب أنه رأى رجلًا يسوق بدنة معها ولدها، فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فأنحرها وولدها.

٣١٢٨٠ - قلنا: يجوز أن يكون له إلى ذلك حاجة كما روى جابر أن النبي - ﷺ - أمرني بركوب البدنة إلى أن أجد ظهرًا.

٣١٢٨١ - فأما قوله: أنحرها وولدها: فيجوز أن يكون لأن النحر أنفع للفقراء من التصدق بها كما هي، وكان الذبح لا ينقص من قيمتها.

٣١٢٨٢ - فإن قيل: هذا الحكم ثبت للولد محلى وجه السراية، فيسرى إليه بما تعلق بالأم.

٣١٢٨٣ - قلنا: لا يثبت علي وجه السراية؛ لأن الحق غير مستقر في الأم، وما ليس بمستقر لا يسري لحق الجناية، وإنما يجب أن يتصدق بولدها؛ لأنه معلق بها كجلالها وخطامها.

التجريد للقدوري · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٣٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٢ · ص ٦٣٤٨