تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣١٠٧٢ - وروى الخبر أيوب عن محمد عن أنس بن مالك أن النبي - ﷺ - قال يوم النحر: (من كان ذبح قبل الصلاة، فليعدها). فقام رجل فقال: يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم.

٣١٠٧٣ - فوجه الدليل من الخبر أنه - عليه السلام - قال قولًا عامًا: (من كان ذبح قبل الصلاة فليعد). وهذا أمر يفيد الوجوب. وقوله لأبي بردة: (أعد ذبحًا آخر). والثالث قوله في العناق: (يجزئ عنك، ولا يجزئ عن أحد بعدك). والإجزاء إنما يكون في الواجب.

٣١٠٧٤ - فإن قيل: إن هذه قصة في عين يجوز أن يكون أوجب أبو بردة أضحية فقدمها.

٣١٠٧٥ - [قلنا: النبي - ﷺ - قال] قولًا عامًا: (من كان ذبح قبل الصلاة فليعد). ولم يسأل أبا بردة هل أوجب أو لم يوجب.

٣١٠٧٦ - وروى أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال: ضحينا مع النبي - ﷺ - أضحى ذات يوم، فإذا الناس قد ذبحوا قبل الصلاة، [فقال: (من ذبح قبل الصلاة]، فليذبح مكانها أخرى). وهذا أمر يفيد الوجوب.

٣١٠٧٧ - وروى الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال: شهدت أضحى مع النبي - ﷺ - فصلى بالناس، فلما قضى الصلاة رأى غنمًا قد ذبحت، قال: (من ذبح قبل الصلاة، فليذبح شاة مكانها، ومن لم يذبح، فليذبح على اسم الله تعالى).

رسول الله - ﷺ -: (من وجد سعة فلم يضح، فلا يقربن مصلانا). والوعيد لا

التجريد للقدوري · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٣٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٢ · ص ٦٣٢٢