تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٥٢٢

أكل الكلب من الصيد

٣٠٦٩٢ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا أكل الكلب من الصيد، لم يؤكل.

٣٠٦٩٣ - وقال الشافعي رحمه الله في القديم: يؤكل.

٣٠٦٩٤ - لنا: قوله تعالى: ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله﴾. فشرط في الجارح التعليم، وتعليم الكلب يكون بترك الأكل، بدليل ما روي عن ابن عباس أنه قال: تعليم الكلب أن يترك الأكل، وتعليم البازي أن يأتيك إذا دعوته. ثم قال: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾. ومتى أكل منه فلم يمسك علينا، وإنما أمسك على نفسه.

٣٠٦٩٥ - فإن قيل: قد أمسك الباقي على صاحبه.

٣٠٦٩٦ - قلنا: إنما أمسكه؛ لأنه استغنى عنه؛ إذ الظاهر أنه استوفى حاجته.

٣٠٦٩٧ - فإن قيل: الآية تدل على إباحة ما أمسك، وحظر غيره موقوف على الدليل.

٣٠٦٩٨ - قلنا: السؤال حصل عن الإباحة، فالظاهر أن ما عدا المذكور غير مباح.

٣٠٦٩٩ - ولأن الحكم المعلق بشرط يدل على أن ما عداه بخلافه على قول كثير من أصحابنا، ويدل عليه ما روى الشعبي عن عدي بن حاتم أن النبي - ﷺ - قال: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى، فكل، فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه).

٣٠٧٠٠ - فإن قيل: روي أنه قال: (فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه).

٣٠٧٠١ - قلنا: قوله: (فلا تأكل). يفيد التحريم، وقوله: (إني أخاف).

التجريد للقدوري · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٢٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٢ · ص ٦٢٧٣