تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٥٢١

مهادنة أهل الحرب

٣٠٦٨٧ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: يجوز للإمام أن يهادن أهل الحرب بحسب المصلحة، وإن زاد على عشر سنين.

٣٠٦٨٨ - وقال الشافعي رحمه الله: يجوز لأربعة أشهر لغير حاجة، وعشر سنين للحاجة. ولا يجوز أكثر من ذلك.

٣٠٦٨٩ - لنا: أن الإمام إنما يهادن لما رأى من المصلحة، وقد يوجد ذلك فيما يزيد على عشر سنين.

٣٠٦٩٠ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله﴾. فظاهر الآية يمنع المهادنة إلا أنه - ﷺ - صالح سهيل بن عمرو عشر سنين، فخصصنا الآية به، وما سواه على الظاهر.

٣٠٦٩١ - قلنا: إنما صالح - ﷺ - على هذه المدة؛ لأنه رأى المصلحة في ذلك، وهذا موجود فيما زاد إذا كانت المصلحة فيه ثابتة.

التجريد للقدوري · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٢٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٢ · ص ٦٢٦٨