تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٣٦٨ - وقال الشافعي رحمه الله: لا يسترقون، ولا تقبل منهم الجزية.

٣٠٣٦٩ - لنا: ما روى علقمة بن مرثد: أن النبي - ﷺ - كان إذا بعث جيشًا أو سرية أوصاهم في وصيته: (إذا نازلتم أهل حصن فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله). إلى قوله: (فإن أبوا، فادعوا إلى أداء الجزية). ولم يفصل.

٣٠٣٧٠ - فإن قيل: النبي - ﷺ - لم يبعث جيشًا إلى العجم.

٣٠٣٧١ - قلنا: عموم اللفظ لا يخص بالسبب.

٣٠٣٧٢ - ولأنه بعث إلى عمان وكان فيهم غير العرب كما يكون في البلاد.

٣٠٣٧٣ - فإن قيل: في الخبر إضمار باتفاق، فأنتم تضمرون: إذا لم يكونوا من عبدة الأوثان من العرب. [ونحن نضمر: إذا كانوا من أهل الكتاب.

٣٠٣٧٤ - قلنا: لا إضمار في الخبر عندنا بل يجوز أن يكون أخذ الجزية كان في الكتابيين ثم نسخ ذلك في عبدة الأوثان].

التجريد للقدوري · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٢٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٢ · ص ٦٢٣٠