تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩٩٢١ - ولأنه - ﷺ - يجوز أن يكون أعطاهما الأموال حثا للناس على الإسلام، فملكوها بتمليكه.

٢٩٩٢٢ - فإن قيل: في الخبر أن الإسلام أحرز لهما ذلك.

٢٩٩٢٣ - قلنا: إذا كان أعطاهما لأجل إسلامهما، صح أن يقال: إن الإسلام أحرز ذلك.

٢٩٩٢٤ - قالوا: مال مسلم، فوجب ألا يغنم بالظهور على الدار، أصله: ما في يده من المال المباح حصل فيه حيازة، فبقى معنى الإباحة فيه.

٢٩٩٢٥ - فإن قيل: علة الأصل تنتقض بما في يده من العقار.

٢٩٩٢٦ - قلنا: لا نتصور الحيازة بالإسلام في شيء من دار الحرب، فهي وإن كانت في يده غير محرزة حكمًا، فبقي الإباحة فيها.

التجريد للقدوري · الجزء ١٢ · الصفحة ٦١٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٢ · ص ٦١٦٠