تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقتل، صارت أرضية فيئًا، ومعلوم أنها لم تصر دار حرب، لكن تثبت فيها حكم دار الحرب بمالكها.

٢٩٩٠٧ - قلنا: الحربي إذا رجع إلى دار الحرب، فأرضه على ملكه لم تنتقل عنه.

٢٩٩٠٨ - فإن قيل: إذا أسر صارت للمسلمين.

٢٩٩٠٩ - قلنا: لسنا نقول: إنه صار لها حكم دار الحرب، لكنها مال في دار الإسلام لا نعرف له مالكًا فتكون للمسلمين على هذا الوجه، ولهذا لا نوجب فيها الخمس.

٢٩٩١٠ - ولأنها بقعة من دار الحرب، فلا تتميز عن بقية الدار في حكم الغنيمة، كالأرض التي دخل صاحبها إلينا.

٢٩٩١١ - احتجوا: بقوله - ﷺ -: (فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم).

٢٩٩١٢ - قلنا: قال: (إلا بحقها). وعندنا إذا لم تكن في يده، فمن حقها أن تكون فيئًا وأن الأرض لا تتميز عن بقية الدار.

٢٩٩١٣ - قالوا: روي أنه - ﷺ - قال: (من أسلم على شيء، فهو له).

٢٩٩١٤ - قلنا: معناه: من أسلم على شيء في يده، وهذا ليس في يده.

٢٩٩١٥ - فإن احتجوا به في العقار.

٢٩٩١٦ - قلنا: هذا مخصوص بما ذكرنا.

٢٩٩١٧ - قالوا: روي أنه - ﷺ - قال: (لا يحل مال امرئ مسلٍم إلا بطيب نفس منه).

٢٩٩١٨ - قلنا: لا نسلم أن ما ليس في يده من أمواله، وكذلك لا نقول: إن الأراضي ملك له، وإنما يثبت له حكم الملك. والخبر يقتضي ما كان مكلًا للمسلم.

٢٩٩١٩ - قالوا: روي أنه - ﷺ - حاصر بني قريظة، فأسلم ابنا سعية، فأحرز لهما إسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار.

٢٩٩٢٠ - قلنا: يجوز أن تكون الأموال في أيديهما، ولا نعلم أنه كان لهما عقار.

التجريد للقدوري · الجزء ١٢ · الصفحة ٦١٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٢ · ص ٦١٥٩