تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٤٨٦

قتل المسلم بعد دخوله دار الحرب بأمان

٢٩٨٥٢ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فقتله رجل من الجيش وهو لا يعلم إسلامه، فعليه الدية.

٢٩٨٥٣ - وقال أصحاب الشافعي [رحمهم الله]: الذي تقضيه طريقة المزني أن المعتبر علمه، فإذا لم يعلم بإسلامه، فعليه الكفارة ولا دية.

٢٩٨٥٤ - لنا: أنه مسلم أحرز دمه بدخول دار الحرب بأمان، فلا يسقط تقوم دمه إلا بسبب من جهته، أصله إذا كان في دار الإسلام.

٢٩٨٥٥ - ولأنه ظن أنه كافر خطًأ منه، وخطأ القاتل لا يسقط تقويم دم المقتول، أصله إذا رمى صيدًا فأصاب آدميًا.

٢٩٨٥٦ - ولأنه خطأ لا يسقط الكفارة، فلم يسقط الدية، أصله إذا قتل مسلمًا فأصابه خطًأ.

٢٩٨٥٧ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿فإن كان من قوٍم عدٍو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾. قال ابن عباس: وإن كان في قوم عدو لكم.

٢٩٨٥٨ - قلنا: هذا يعطف على قوله: ﴿ومن قتل مؤمنًا خطئًا﴾. فظاهره يقتضي من كان في العدو وجبت الكفارة دون الدية فعله خطأ على كل وجه وذلك لا

التجريد للقدوري · الجزء ١٢ · الصفحة ٦١٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٢ · ص ٦١٥٢