٢٧٩٣٧ - قالوا: كفارة فيها صوم شهرين متتابعين فيثبت فيها الإطعام ككفارة الظهار.
٢٧٩٣٨ - قلنا: هذا قياس منصوص [على منصوص] وذلك لا يجوز عندنا.
٢٧٩٣٩ - ولأن سبب هذه الكفارة أغلظ من سبب كفارة الظهار [فجاز أن يتغلظ بإسقاط الطعام.
٢٧٩٤٠ - ولأن كفارة الظهار] يجوز أن يسقطها عن نفسه بعد دخول سببها بأن يطلق فجار أن يخفف حكمها وهذه الكفارة لا يملك إسقاطها بعد وجوب سببها فلما تغلظ قدرها جاز أن تتغلظ أنواعها.
التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٨٠٦