تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٣٥٦

الغني والمتوسط الحال في مقدار التحمل

٢٧٥٨٥ - قال أصحابنا: الغني والمتوسط الحال في مقدار التحمل سواء.

٢٧٥٨٦ - وقال الشافعي: على الموسر نصف دينار وعلى المتوسط الحال ربع دينار.

٢٧٥٨٧ - لنا: ما روي أن النبي - ﷺ - جعل على بطن من الأنصار عقوله وهذا يقتضي التساوي [وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أقسمت عليك وعلى قومك وهذا].

٢٧٥٨٨ - ولأنه معنى يلزم القرابة على طريق المواساة فاستوى فيه الغني والمتوسط كنفقة ذوي الأرحام، ولأنه مال يجب بسبب القتل ولا يختلف قدره بكثرة المال وقلته كالكفارة.

٢٧٥٨٩ - ولأنها مواساة يدخلها التحمل: فلا يختلف قدرها بزيادة المال كصدقة الفطر.

٢٧٥٩٠ - احتجوا: بأنه مال يجب على طريق المواساة فاختلف فيه الغني والمتوسط كالزكاة.

٢٧٥٩١ - قلنا: أن يزيد على نصف دينار إلى ما لا نهاية له وهذا الحق لا يجب لأجل المال وإنما يجب للنصرة وقد ساوى في النصرة.

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٧٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٧٥٥