تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٣٦٨

إذا حفر العبد بئرًا

٢٧٧٠١ - قال أصحابنا: إذا حفر العبد بئرًا في الطريق فأعتقه ثم وقع في البئر إنسان فالضمان على المولى.

٢٧٧٠٢ - وقال الشافعي: على المعتق.

٢٧٧٠٣ - لنا: أن الحفر هو الجناية بدلالة لو مات الحافر ثم وقع فيها إنسان وجب الضمان في ماله ولو أن جنايته تقدمت لم يضمن والجناية الحاصلة في حال الرق يخاطب المولى بحكمها كالجراحة.

٢٧٧٠٤ - ولأن الحفر كالجراحة لأنه من فعله والوقوع ليس من فعله فهو كالسراية ومعلوم أن العبد إذا جرح ثم أعتق ومات المجروح كان الضمان على المولى كذلك هذا.

٢٧٧٠٥ - احتجوا: بأن التلف حصل بعد الحرية فصار كما لو باشر القتل.

٢٧٧٠٦ - قلنا: هناك لا يستند التلف إلى سبب سابق فاعتبر حال وقوعه.

٢٧٧٠٧ - وفي مسألتنا يستند إلى حال الحفر فصار كالسراية التي يستند إلى الجرح السابق.

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٧٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٧٧٣