تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٧٦٣٥ - قالوا: عقد فلا يتعلق به التحمل كالنكاح.

٢٧٦٣٦ - قلنا: النكاح العرب لا تناصر بالنكاح فلا يتعاقلون به ويتناصرون بالولاء وكذلك تعاقلوا به والذي روي أن النبي - ﷺ - قضى بالدية على القبيلة لا دلالة فيه، لأنه يجوز أن يكون القاتل ليس له موالاة.

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٧٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٧٦٢