٢٧٦٣٥ - قالوا: عقد فلا يتعلق به التحمل كالنكاح.
٢٧٦٣٦ - قلنا: النكاح العرب لا تناصر بالنكاح فلا يتعاقلون به ويتناصرون بالولاء وكذلك تعاقلوا به والذي روي أن النبي - ﷺ - قضى بالدية على القبيلة لا دلالة فيه، لأنه يجوز أن يكون القاتل ليس له موالاة.
التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٧٦٢