تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٢٩٨

نفقة العبد الموصى به

٢٦١٩١ - قال أصحابنا: إذا وصى بعبده لرجل وبخدمته لآخر فالنفقة على صاحب الخدمة.

٢٦١٩٢ - وقال الشافعي: على صاحب الرقبة.

٢٦١٩٣ - لنا: أنه استحق منافعه لغير عوض فكانت النفقة عليه كالمكاتب المستحق لنفقة نفسه.

٢٦١٩٤ - احتجزوا: بأن الملك له وكانت النفقة عليه كالمؤجر.

٢٦١٩٥ - قلنا: يبطل بالمكاتب.

٢٦١٩٦ - ولأن المستأجر استحق المنفعة بعوض فصار استحقاق العوض عليها، كاستحقاها فكانت النفقة عليه.

التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٤٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٠ · ص ٥٤٢٥