تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٢٨٣

تزويج الكبيرة صبيًا

٢٥٩٠٨ - قال أصحابنا: إذا تزوجت الكبيرة صبيًا فسلمت نفسها في منزله فلها النفقة.

٢٥٩٠٩ - وقال الشافعي: في أحد قوليه لا نفقة لها.

٢٥٩١٠ - لنا: أنها سلمت نفسها في منزل زوجها كامرأة كبيرة، ولأن عجزه عن التسليم لمعنى فيه لا يسقط نفقتها رضًا، كما لو كان مجبوبًا أو عنينًا.

٢٥٩١١ - احتجوا: بأنها دخلت في العقد مع علمها بعجزه عن التسليم في الحال فصار ذلك رضًا، بترك نفقتها.

٢٥٩١٢ - قلنا: يبطل إذا تزوجت بمجنون وهي تعلم، أو بغائب وهي تعلم بغيبته، ثم سلمت نفسها في بيته فلم يقدم مع علمه بتسليمها.

٢٥٩١٣ - قال الشافعي: تجب لها النفقة.

التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٣٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٠ · ص ٥٣٨٦