تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ضمانها البضع ولا قيمة له بالخروج من ملكه.

٢٥٨٣٨ - وقد نص الشافعي أنها تضمن نصف مهر مثلها ولو صح ما قالوه لوجب أن تضمن الجميع، فلما لم تعتبر قيمة المتلف لم يصح هذا الكلام.

التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٣٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٠ · ص ٥٣٧٠