ضمانها البضع ولا قيمة له بالخروج من ملكه. ٢٥٨٣٨ - وقد نص الشافعي أنها تضمن نصف مهر مثلها ولو صح ما قالوه لوجب أن تضمن الجميع، فلما لم تعتبر قيمة المتلف لم يصح هذا الكلام. التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٣٧٠