تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥٣٧٧ - الجواب: أن هذا خطاب للأزواج، وعندهم الإسكان على الورثة.

٢٥٣٧٨ - احتجوا بقوله: (متعا إلى الحول غير إخراج).

٢٥٣٧٩ - والجواب أنه منسوخ بقوله: (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا)، ولأنه حث في هذه الآية على الوصية كما حث على الوصية للوالدين، ونسخ جميع ذلك بآية المواريث.

٢٥٣٨٠ - قالوا: روي أن رسول الله - ﷺ - قال: (للمتوفى عنها زوجها، لا حتى يبلغ الكتاب أجله): نهاها عن الخروج.

٢٥٣٨١ - قلنا: يجوز أن يكون ورثت بعض البيت، أو أذن لها الورثة في المقام.

٢٥٣٨٢ - وقد روي أنها قالت: لم يترك منزلًا؛ فأمرها النبي - ﷺ - بالمقام في المنزل، والخلاف في وجوب السكنى على الورثة.

٢٥٣٨٣ - قالوا: معتدة؛ فأشبهت المطلقة.

٢٥٣٨٤ - قلنا: تلك يجوز أن تستحق النفقة فجاز أن تستحق السكنى.

التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٢٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٠ · ص ٥٢٩٧