تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥١٣٦ - قلنا: الدليل عليه قوله تعالى: (فشهدة أحدهم) والمحدود في القذف ليس من أهل الشهادة بالاتفاق.

٢٥١٣٧ - قالوا: ألحق الشين بقذفها ولا يسقط موجب القذف بإقامة الحد عليها.

٢٥١٣٨ - قلنا: لم يسقط بالحد لكن تعذر اللعان من طريق الحكم حتى خرج قولها من أن يكون من الشهادة.

التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٢٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٠ · ص ٥٢٥٠