٢٤٩٠٠ - قالوا: إشارة قائمة مقام النطق بدلالة البيع والنكاح والطلاق.
٢٤٩٠١ - قلنا: هذه العقود ثبتت بالصريح والكناية، والإشارة تجري مجرى الكناية فقامت مقام النطق بدلالة البيع والنكاح، فلم يصح بالإشارة القائمة مقام الصريح.
التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥١٩٦