تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٩٠٠ - قالوا: إشارة قائمة مقام النطق بدلالة البيع والنكاح والطلاق.

٢٤٩٠١ - قلنا: هذه العقود ثبتت بالصريح والكناية، والإشارة تجري مجرى الكناية فقامت مقام النطق بدلالة البيع والنكاح، فلم يصح بالإشارة القائمة مقام الصريح.

التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥١٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٠ · ص ٥١٩٦