تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٧٨٢ - قالوا: اللعان حقها فلا يجوز أن تحبس إذا امتنعت.

٢٤٧٨٣ - قلنا: اللعان عندنا حق لله، ولهذا تجبر عليه، ولو كان حقها لم يجبر ولأن ما يحبسها للامتناع لكن يحقق عليها التهم، وقد روي أن النبي - ﷺ - حبس رجلًا في تهمة.

٢٤٧٨٤ - قالوا: كل متحالفين في البيع [لا يحبس من يمتنع منهما].

٢٤٧٨٥ - قلنا: اللعان عندنا شهادة مؤكدة باليمين. فكيف نسلم أنهما تحالفا. ولو سلمناها لمعنى في البيع أن المنازعة فيما يصح بدله. فلذلك لزم بالنكول والحد لا يصح بدله فلم يزل بالنكول.

التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥١٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٠ · ص ٥١٦٨