(التاسعة) (1) (قصد القتل تحريم) وليس فيه شىْ لأنه له حلال كما تجوز مناولة الميتة
للمضطر وان كان الذي يتناولها غير مضطر (العاشرة) اختلافهم غى الأكل دليل على جواز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في القرب لا في المجلس ودون وجود نص (الحادية عشر) فيها دليل على أن بعضهم حمل على الأصل في الاباحة فترخص وحمل على الطارىء فامتنع وكلاهما طريق مهيع (الثانية عشر) قال وأخبأت العضد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على امساك النصيب للغائب ممن تجب صلته وتتعين حرمته أو ترجى بركته أو يتوقع العوض منه عما أعطى (الثالثة عشرة) قوله أرفع رأسى شاؤا دليل على اجراء الفرس قبل الحرب فيما
يحتاج اليه واختبار حال العدو بها (الرابعة عشرة) فيه دليل على تقدم الرجل من القوم في حاجة القوم اذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابك يقرءونك السلام ويقولون كذا (الخامسة عشرة) فيه دليل على الرجل في انتظار الامير الساقة (السادسة عشرة) قوله أمنكم أحد أشار اليه دليل على أن الاشارة تمنع الاكل ولو لم تمنع لما كان للسؤال عنها معنى (السابعة عشر) قوله إذا منعت الاكل فقد دخلت في قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم (الثامنة عشر) قوله إذا دخلت فيه وجب عليه الجزاء لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا
وقال البغداديون لا جزاء عليه الا أن يأكل منه وقد بيناها في مسائل الخلاف (التاسعة عشر) قوله أو معكم من لحمها شىْ دليل على انه يجوز لأجل أن يسأل أصحابه ويدل عليه في طلب الطعام منهم ولو أميرا لهم وهى (الموفية عشرين) وان كان الأمير يتقى ولكن ذلك معدوم في حق النبي صلى الله عليه وسلم (الحادية والعشرون) أكله لها دليل على ان المحرم يأكل من الصيد مالم يصد له فأن صيد له لم يأكله كما رد الرجل من لحم الحمار التى اهديت له رواه ابن عباس في مسلم وقد تقدم ذكر الترمذى انه حديث غير محفوظ@