عثمان ودعا اليه عثمان فلم
يقبله في حديث طويل وفيه اختلاف روايات واما مذهب مالك ومن قال به قيشهد له حديث جابر المتقدم قال الشافعى هو أعدل الأحاديث وهو الجامع بين تعارضها فيحمل ما ورد منه على أنه تحقق له صيد من أجله أو خاف ذلك وبذلك فسره عثمان كما رواه جابر ويحمل ما قيل منه على انه لم سصد من اجله قاله ابن العربي واما ما تعلق به ابن عباس فيرده ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الصيد الذي صيد بعد احرامه وانما رد الصيد على الصعب لأنه كان (جنبا) (1) والمحرم لا يبتدىْ لك الصيد وذكر الترمذى عن الشافعى أنه رده لأنه ظن
أنه صيد من أجله وهذا خطأ بين انما يكون ذلك في اللحم لا في الصيد الحى قال أصحاب أبى حنيفه قوله في حديث جابر مالم تصيدوه او يصد لكم مقطوع لم يسمع المطلب من جابر قلنا المقطوع عندكم والمرسل حجة فلا يصح لكم فذاك (فان قيل) قوله مالم يصد لكم يعنى بوكالة أو باجارة (قلنا) بل قوله او يصد لكم عام فيما تناوله وببيانه او يقصد اليهم يعرف ذلك لغة وقد بينه ابو هريرة من حديث مالك في المحرمين الذي مروا بالدبرة فمروا @