الثالث (الثانية) اختلف الفقهاء في الصيد وهل الاصل فية التحريم حتى تثبت اباحته بالزكاة
أو الحل حتى يختل شرط من شروط الزكاة وسترى ذلك في كتاب الصيد ثابتا ان شاء الله تعالى (الفقه) (الاولى) اختلف الناس في اكل المحرم للصيد على اربعة اقوال (الاول) لا يأكله بحال وعليه يدل قول عائشة (الثانى) يأكله مطلقا إذا لم يصده هو قاله جماعة منهم عطاء وابو حنيفة (الثالث) يأكل الا ما صيد من اجله قاله مالك واحمد والشافعى (الرابع) يأكل ما صيد وهو حلال ولا يأكل ماصيد ماصيد بعد ان يحرم يروى عن على أمامن قال لا يأكل بحال فمتعلقه حديث أبى قتادة أهدى للنبى صلى الله عليه وسلم رجل حمارا فرده عليه وقال أنا
حرم خرجه مسلم وغيره وأختاره ابن عباس واحتج بقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما وقالت عائشة لهشام بن عروة يا ابن اخى ان تلتج في نفسى شىْ فدعه فأنما هي عشر ليال وأما متعلق قول من قال يأكله مطلقا لحديث أبى قتادة المذكور الطويل قبل هذا أو حديث البهرى ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو محرم على حمار عقير له فقال للنبى صلى الله عليه وسلم يارسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر أبا بكر فقسمه بين الرفاق واما من قال يأكل ما صيد وهو حلال فهو الذي افتى به عليه بعينه بحضرة @