الغراب ولا يقتله من طريق ابن ابى نعيم ولا يصح وكذلك خرجه ابو داود ولما قال مالك انهما تؤكلان في قول منع من قتلهما وهذا يقتضى ان يفديا ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهما ذكر حراميين فلما نسخ ذلك التحريم كله باية الانعام صار صيدا واما غير هذين سباع الطير فلا يقتلهما ويفديهما ان قتلهما لانهما صيد يؤكلان
على أحد قوليه ولم يصح حديث كل ذى مخلب من الطير حرام على ما يأتى بيانه ان شاء الله الا ان يبتدئل بأذى كسائر الصيود ولا شىْ عليك الا ان قدرت على صرفه دون قتل فتعديت قاله ابن القاسم في كتاب محمد واما الغراب الابقع فكثيرا ماكنت أبحث عنه فلا أرى الا جاهلا به او مستورا عليه بما لا علم له به حتى اخبرنا القاضى ابو الحسن بن على بن الحسن اخبرنا ابن النحاس اخبرنا حمزة عن النسائى اخبرنا ابو داود اخبرنا سليما بن ايوب حدثنا حماد ابو جعفر الخطبى عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال كنا مع عمرو بن العاص بم الظهران
اذا نحن بامرأة في هودج واضعة يديها على هودجها فلما نزل داخل الشعب وادخلنا معه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان فاذا نحن بغربان كثيرة منها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من النساء الا كقدر هذا الغراب من الغربان (الحية والعرب والفائرة) اختلف قولنا في أكلها ويبنى القول على ذلك فيها قال مالك من الحية فلا يأكلها حتى يزكيها وانى لأكره اكل العقرب والفأرة من غير أن أراه حراما قال الامام أبو بكر بن العربى رضى الله عنه ويقال ان العقرب
دواء من دائه ومن غيره فيؤكل لاجل ذلك والذي عندى أنها تقتل كلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيها وخصوص الحية ومازال النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك فيها ويقول ما سالمناهم منذ حاربناهم - وقد روى أبو عبدة عن أبية قال كنا مع سول الله صلى الله@