تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المستهلك في الاكل (التاسعة) اتفقوا على ان المحرم إذا نزل يستظل فان ركب هل يظل عليه اختلفوا فيه وقال مالك إذا ظلل الراكب افتدى وقال الشافعى وابو حنيفه لا فدية وجعله مالك للرأس وهذا امر يضعف وليس بلباس والظل لا يمنع في الركوب كما لم يمنع في حال الجلوس ولا يكون يمنزلة الثوب المتصل بالرأس راكبا كما لم يكن بمنزلته جالسا والله اعلم والذى

يقطع العذر في ذلك ما روى مسلم وابو داود والنسائى عن ام الحصين قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت اسامة وبلالا فأحدهما اخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى الجمره (عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الفأرة والغراب والعقرب والحدأة والكلب العقور) صحيح حسن وعن ابى سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل السبع العادى والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب (الاسناد) قد روى عن ابن عمر

فى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت وروى عنه وقد سئل ما يقتل المحرم من الدواب حدثنى بعض نسوة النبي @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٩٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٩٦٥