مستقيم وهذه القولة لا اراها صحيحة فان من حمل المطلق على المقيد اصل احمد وهذا أبو حنيفة الذي لا يراه يقول ههنا لابد والدليل يقتضية فكيف هذا ونشأت ههنا (المسألة الثانية عشر) إذا قطع الخفين وقد وجد النعلين هل تلزمة
فدية ان لبسهما مقطوعين فروى مالك وغيره ان عليه الفدية وقال ابو حنيفة لا فدية عليه والذي اقول انه ان كشف الكعب لبسهما ان لم يجد نعلين وان وجد نعلين لم يجز حتى يكونا كهيئة النعلين لا يستران من ظاهر الرجل شيئا (المسألة الثالثة عشر) قال وان لم يجد ازار فيلبس السراويل ولم يذكر شيئا ومن العجب لمن لم يفهم وذلك ان شق السراويل فسرت وقطع الخف اسفل من الكعب لا يفسر ورخص عن وجد لا فساد فيه (المسألة الرابعة عشر) قوله في حديث ابن عمر ولا تنتقب المرأة وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض الا في الحج فانها ترخى
شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها (المسألة الخامسة عشر) قوله ولا تلبس القفازين انباء عن وجوب كشف وجهها ويديها فذلك احرامها ولهذا المعنى نظر الفضل إلى وجه المرأة حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة وهو ينظر اليها وهى تنظر اليه وكان ردف النبي عليه السلام لأنها كانت محرمة سافرة الوجه (المسألة السادسة عشر) للمفتى والقاضى والشاهد أن ينظر إلى وجه المرأة إذا كلمتهم في الفتوى والقضاء والشهادة فاما القاضى والشاهد فلابد من كشف وجهها له ليعلم على من يقضى وعلى من
شهد اذ العلم بالمقضى عليه والمشهود عليه شرط فاما المفتى فلا ينظر اليها الا إذا كانت سافرة بسبب او كان ذلك مما يتعلق بالفتوى ومن العلماء من قال ينظر اليها فانها مأمورة بسؤاله وهو مأمور باجابتها وكلاهما عورة اباحته الفتوى فكذلك رؤيتها لأن ذلك يتم بالرؤية (المسألة السابعة عشر) إذا أخرج المحرم وجهه فاجازه الاصم ومنعه ابن عمر وبه قال مالك وابو حنيفه فان فعل افتدى قال مالك يعنى إذا كان ذلك كثيرا او انتفع به وهو الصحيح لأنه كلف أن يكشف رأسه فالوجه أولى @