تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ان المصبغ مكروه في الحج وانما هو البياض وكما ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفن في الثياب البيض كذلك يجرى الندب في الاحرام لأنه يشبه بالبعث (العاشرة) نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر على الاطلاق فان لبسه في الاحرام لم تكن عليه فدية لأن العصفر ليس طيبا وقال أبو حنيفة وغيره هو طيب وعلى المحرم ان لبسه فدية وابو حنيفة في اعتقاده ان العصفر طيب واهم كمن اعتقد أن الزعفران ليس بطيب فهو واهم ايضا والخطأ في الزعفران أشد منه في العصفر وانما

كره العصفر لآنه ينفض فانه نوع من التلوث لما يكون معه من ثوب وللبدن وانما ينبغى للمرء ان يحمل ثوبا يتلقى قوته ويحمل دونه لا يكسبه شىْ من ذلك (الحادية عشرة) الخف وهو ما يحتمل على الرجل للصيانة في المشى إذا سترها فليس بخف وقد تقدمت صفته في كتاب الطهارة منعه صلى الله عليه وسلم في الاحرام ثم أذن فيه ان لم يجد غيره مطلقا في طريق وفي سائر الطرق وليقطعه أسفل من الكعبين حتى يكشف رجليه فان الله يبعث الخلق حفاة عراة ولو نظر بعضهم إلى سوءة بعض لراها ولكن قال النبي عليه السلام الشأن أعظم من ولم يقل لأن

الاخرة ليست بدار تكليف كما يقول المتحذلقون ولكن اختفى المرء فابلغ ماذن مكة فأذن في النفل للرجعة فمنع الخف (1) وكان قوله وليقطعه ما أسفل من الكعبين بيان للحديث المطلق ان لم يجد نعلين فيلبس الخفين ولم يذكر قطعا وبه قال عطاء واحمد فاما عطاء فكثيرا ما يهم في الفتوى وأما أحمد فعلى صراط @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٩٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٩٥٨