لا تلبسوا القميص ولا السراويل ولا البرانس فنهاه عن اصول انواع المخيط فللمطلوب اصل فيما يعم البدن من المخيط وستره والسراويل اصل فيما يعم العورة من الخيط والبرنس اصل فيما يحل على المنكبين مخيطا
(الرابعة) قوله ولا العمائم وذلك اصل في كشف الرأس عن كل نوع يستره (الخامسة) قوله ولا الخفاف وذلك اصل فيما يستر الرجلين عن الغسل (السادسة) قوله ولا تلبسوا من الثياب ثوبا فيه زعفران او ورس كان ذلك اصلا في اجتناب الثياب المصبغة بالطيب وما يشم فهو الطيب فان الزعفران اطيب والورس وان لم يكن طيبا فله رائحة طيبة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين الطيب المحظور وما يشبه الطيب في ملاذ الشم واستحسانه يكون الحج أشعث تفلا لساعة الاحرام وتفله لشىْ من ذلك كان قبل الاحرام كما يدفن الشهيد بدمه من جرح القتل
ويغسل دم وبول وعذرة كانا قبل ذلك او من غير ذلك الدم (السابعة) فان كان غسل من الزعفران فكرهه مالك لا يجوز عليه صبغ من مشق مع عدم غيره وقد افاد بعض اصحابنا من غير هذه البلاد ان يحيى بن عبد الحميد الحمانى وغيره رووا عن ابى معاوية عن عبد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا ما مسه ورس ولا زعفران الا ان يكون غسل (الثامنه) ورأى عمر بن الخطاب على طلحة ثوبا مصبوغا بمداد فانكر وقال انكم ايها الرهط ائمة يقتدى بكم وان الجاهل إذا راى هذا قال ان طلحة كان يلبس الثياب
المصبوغة في الاحرام فأفادك هذا مسألة تاسعة وهى @