راحلة ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا أو نصرانيا) والثانى (مايوجب الحج قال الزاد والراحلة) الإسناد فيهما أن كليهما ضعيف ولا يوجب علما ولا عملا ولا يقتضى حكما (الاصول) ليس تارك الحج في حكم اليهودى والنصرانى وأن كان قادرا ولا يكون أحد يترك شيئا من الأركان والعمل والقواعد كافر لا يترك الشهادة بالايمانين بالله تعالى وبالرسول صلى الله عليه وسلم وقد بينا ذلك في غير موضع وفيما تقدم من تارك الصلاة (الفقه) الحج فرض باجماع
الأمة على المطيق وقد بيناه بغاية اليان في الاحكام وأوضحها ان الاستطاعة موجودة بالطبع وهو القدرة فكل من قدر على الوصول بحوله وقوته اللذين جعلهما الله في ذاته فهو قادر ومطيق مستطيع ومن لم يقدر على ذلك بحوله وقوته لكن قدر بحيلته وهى تحصيل الاسباب بالمال لزمه ذلك لأنه مطيق (1) بوجه من الاطاقة اعتبر الشرع وجعله بمنزلة القدرة القائمة بالذات في عبادة الشرع كلها من الطهارة والصلاة وشبهها فكذلك في الحج وهذا دليل يكاد أن يلتحق بالقطعيات وان كان في باب الظنيات وليس للمخالف شىء يعول عليه الا ما ينبنى على
دعاوى لا أصل لها ويجب الحج في العمرة وقرأت على أبى الحسن على بن سعيد العبدرى@