تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحقق كلامه أصحابه ان قالوا ان العيب اليسير متفق على الغائه والكثير متفق على منعه من الأجزاء واختلفوا في الفرق بينهما فاما أبو حنيفة فرأى أن ذهاب الجنس كله من المنفعة كثير كما لو كان أقطع اليدين أو الرجلين أو أقطع اليد

والرجل لأن نصف الاثنين واحد كامل ورأى علماؤنا أن الفرق بين الكثير واليسير لا يتحدد بتقدير وانما هو موقوف على الاجتهاد فكل عيب نقصت به المنفعة عيب يلحق الناقص ضررها لحوقا بينا أو يلحق سيده كان ذلك مؤثرا فيه في نفسه ومانعا في اجزائه عن غيره ولاحقا بيان ضرر أقطع اليد الواحدة والرجل الواحدة والعين الواحدة وظهور نقصانه في المالية والقطع على نقصانه في الكفارة لقوله يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار فصار نظرنا أرجح والله أعلم.

باب الرجل يلطم خادمه ذكر حديث سويد بن مقرن قال لقد رأيتنا سبعة أخوة مالنا خادم إلا @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٩٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٩٣١