تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فى باب المراتب في تعليقته مسألة والحج يجب في كل عمر قال على كل مسلم في كل خمسة أعوام ان يأتى لبيت الله الحرام قلنا رواية هذا الحديث حرام فكيف اثبات حكم به وذكر أبو عيسى حديث أبى النجرى عن على وذكر البخارى أنه مقطوع والاصل في ذلك اجماع الأمة وقد روى الباب حديث سراقة في الصيحي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر بنا هذا لعامنا أو للابد وتفسير الحديث ان القوم أحرموا بالحج فأمرهم النبي عليه السلام أن يفسخوه بالعمره اذ

كانوا يرون العمرة في أشهر الحج ولكنه من أفجر الفجور في الجاهلية فلما جاء الله بالاسلام لو أمرهم بالعمرة ابتداء لكفى ذلك في بيان الجواز لها في أشهر الحج ولكنه أراد تأكيد العمرة بان يحرموا بالحج ثم يامرهم مان يرونه جائزا والاهلال بما كان يرونه يجوز ليكون الامر عندهم أوكد فقالوا له عمرتنا في أشهر الحج هذا في هذا العام ام تجوز العمرة في أشهر الحج في كل عام فقال أجل هي في الابد يعنى جائزة أبدا@

عارضة الأحوذي · الصفحة ٩٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٩٣٣