تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الى فن ثابتا وحجارته مرصوصةة حتى جاء زفر بن الهذيل من أصحابأبي حنيفة فقال وهي المسئلة الأولى يجزي صوم رمضان من غير نية لانه معنى مستحق لله لا يجزي فيه غيره قلنا له وهبك ان الامر كما وصفت فهذا الزمان الذي عين

لفعل يكون لله قرية ان وجد فيه الفعل فأين نية التي تصيره قربة وتعتده في الخروج عن عهدة الامر به فان قبل وهي الثانية فقد قلتم أنه يجزي بنية واحدة في أوله لجميع أيامه وهذة عبادات مختلفة تحول بينهما أفعال ماضية وهي الاكل والشرب والوطء وتحول بينها أزمان مختلفة من الليل قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه وهذه مسألة عسرة تفرد بها مالك وأحمد وقد مهدناها في كتاب الانصاف وجملة الامر ان المسألة تنبني على أس وهو أن رمضان كله عبادة واحدة أو عبادات والأدلة فيه متعارضة فالذي يدل على أنه عبادة واحدة أنه

لا يتخلله صوم آخر والذي يدل على أنه عبادات ان افساد يوم منه لا يتعدى إلى آخر وهذا الأصل على أبي حنيفة والشافعي لان افساد ركعة من الصلاة لا يتعدى عندهم إلى جميعها وكذلك نقول حن في مسائل من الصلاة ولهذا الاصل اختلف قول مالك في تجديد النية كل ليلة وبه أقول الثالثة قال أبو حنيفة تكفيه نية الصوم مطلقا وأن لم ينو رمضان لان الوقت قد عين له فرجع مطلق اللفظ اليه وهذا فاسد لوجهين أحدهما أن يكون له ثواب صوم مطلق لا رمضان كما نوى لقوله صلى الله عليه وسلم ولكل امرء ما نوى الثاني أنه يبطل بصلاة المغرب مثلا

فان الوقت عند الغروب معين لها ثم لابد من تعيين النية فيه ولا يكفيه مطلق نية الصلاة الرابعة ولا نجزيه نيه من النهار حتى يكون مع الفجر أو قبله كما جاء في الحديث وقال أبو حنيفة يجوز بنية من النهار إذا كان في معظم النهار وقبل الزوال وان كانت النية قد غربت ولم تحصر الا في الزوال وما بعده لم يجزه وتعلق في ذلك بأثر ونظر أما الأثر فحديثان أحدهما يوم عاشوراء في الصحيح ان سلمة بن الأكوع قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل او شرب @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٨٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٨٥٥