تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ان القبلة والمباشرة مستثناه من تحريم القرآن المطلق ونهيه ان فعله جائز بفعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهي الفقه كله وهي الثانية في الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يقتدي به كقوله الثالثة أنه غضب لمن جعل فعله مقصورا عليه حتي يتبينه ويعرف

أنه مختصر به الرابعة أنه أفتى الشاب بجواز القبلة الخامسة أنه بين بحديث أبي عيسى ومالك أن ذلك في رمضان لا في التطوع السادسة أنه أحال عمر على أمر ولم يسلك ذلك السبيل الذي ينزه عنه وقدره أرفع منها واجل من رعونة اهل الجهالة الذين لا يعرضون لأبناء الأزواج ولا لأخوتهم ولا لآبائهم فانهم يقبلونهن او يخالطونهم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مندوحة في ان يقول له هو جائز ولكنه أراد أن يبين ان تلك الدعوى ليست من الشريعة السابعة قال ابن القاسم في المبسوط من باشر مرة واحده فعليه القضاء والكفارة وكره مالك

القبلة للصائم وقال بعض اصحابنا وأرخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ وكرهها للشاب ولم يكن ذلك قط انما هو قول ابن عباس في الموطأ وكان الأفاضل يجتنبون دخول منازلهم في رمضان وذلك لأنهم كانوا في المسجد معتكفين لا يرون الأهل انما ييذكرون الله لان مخالطتهم من الدنيا وأرادوا أن يكون الزمان كله لله لأنهم يخافون على أنفسهم وقد روى مالك عن عائشة أنها كانت تقول لابن أختها ادن من امراتك فتقبل وتلاعب مع انها كانت تقول إذا رات الحديث أيكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملكه الامن علم من

نفسه ضعف البنية وفساد السجنة وغلبة الشهوة المقتضية للمني فلا يفعل فأما المذي فلا تأثير له في اكثر من تأثير البول ولا يوجب قضاء ولا يتعلق به في الصوم نقصان وكذلك لو كانت القبلة في الاعتكاف او صوم التظاهر ما غيرت حكما وكيف يكون على من قبل مرة فأمنى الكفارة وهو مأذون له في قبلتها وهل يصح أن يؤذن له في ذلك ويعترض عليه شرعا ذلك بعيد نظرا ولا يجد له أحد في الشريعة مثالا ولا روى من بصيرة له بأصول الاحاديث ولا انتقاد له في الرجال أن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فقال ان عروق @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٨٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٨٥١