تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للحرمة فوجبت عليها الكفارة كالرجل

فان قيل لم سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنها وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز قلنا لأن بيانه له بيان لها وفيها إذا الحكم سواء العاشرة إذا أفطر يوما من رمضان متعمدا لزمه الامساك بعد ذلك ولم يحل له الأ: ل وأما من افطر لعذر فانه يأ: ل بقيه يومه وأما من افطر بغير عذر كالكافر يسلم أول النهار والصبي يبلغ فانه يلزمه الامساك في بقيته وكذلك المجنون يفيق والحائض تطهر عند أبي حنيفة وقال الشافعي لا امساك عليهم وقال علماؤنا الكافر يسلم يلزمه الامساك لانه أفطر بمعصية وتعلق أبو حنيفة بأمر النبي صلى الله

عليه وسلم يوم عاشوراء بالامساك ولم يكن يلزمهم الصوم في أول النهاري وذلك امر قد نسخ اصله فلا يثبت في الحجة وصفة والمسألة مشكلة طويله قد بيناها في مسائل الخلاف ونكتتها ان هؤلاء كانوا مامورين بالاكل بخطاب الشرع مع وجود خطابه بالفرض ويوم عاشوراء لم يكن بعد فرض عليهم صوم فتجدد الخطاب فتجدد الامر باب السواك عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصى يتسوك وهو صائم حديث حسن صحيح الإسناد ذكر البخاري هذا الحديث في التراجم @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٨٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٨٤٤