ابقاها تحت الاشكال كما أبقى غيرها ليكرم من شاء تكريما ويفضله على غيره تفضيلا العارضة فيها أنه قال علماؤنا لا يصلي أحد عن أحد باتفاق فرضا ولا نفلا حياة ولا موتا وكذلك لا يصوم أحد عن أ؛ د حيا ولا في الصوم عن الميت اختلاف وكذلك قال قوم من السلف وروى عن ابن عباس وروى عنه أنه يطعم عنه وبه قال الشافعي والثوري وأوب حنيفة ان كان قادرا على القضاء في حياته نذرا كان او فرضا وقال الاوزاعي يتصدق عنه فان لم يجد صام عنه فهذا ثالث من الاقوال الرايع يصوم عنه في النذر ويطعم عنه في الفرض قاله احمد بن حنبل والقاسم بن سلام الخامس قال أبو ثور ويقضي ذلك من الصوم وليه عنه وهي اشارة الحسن قال ان صام عنه ثلاثون رجلا يوما أجزاه ومطلع الفطر الذي يتقارب فيه البشر القرآن والسنة اما القرىن فقد حكم الأصلين الأول وألا تزر وازرة وزر أخرى الثاني أن ليس الانسان الا ما سعى وأما السنة فقد أحكمت ما تقدم وأحكمت ما ياتي في الحج من قوله دين الله @
عارضة الأحوذي · الصفحة ٨٢٩
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
عارضة الأحوذيص ٨٢٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي