تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة معضلة ما وجدت ولا قدرت على تحقيقها فيها اربعة اقوال الاول قال ابن عباس وابن عمر وغيرهما يفديان ولا يقضيان والثاني يفطران ويقضيان خاصة قاله جماعة وأبو حنيفة والأوزاعي وربيعة وفي قول لمالك الثالث يفطران وعليهما الاطعام والقضاء قاله مجاهد والشافعي في قول وأحمد بن حنبل الرابع تطعم المرضع ولا تطعم الحامل في احد قولي مالك والشافعي وظاهر حديث أنس الكعبي يقتضي أن يفطر أو يقضيا خاصة لأن الصوم موضوع عنهما كوضعه عن المسافر إلى عدة اخرى وظاهر القرآن يقتضي في من أطلق الصوم أن يطعم ولا يصوم قال أصحاب النبي

صلى الله عليه وسلم نسختها وأن تصوموا خير لكم رواه البخاري عن اب أبي ليلى وقد روى ايضا في التفسير عن ابن عباس انها ليست بمنسوخة وأنها في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا رأى مالك في القول الآخر أن الحامل مريضة فاجزتها الآية الثانية عن الأولى وان المرضع خائفة على غيرها مطيقة فابقاها تحت القول الأول ولا اشكال المسألة اختلف قوله فيها وهذا مثل الاقوال وان كانت مفتقرة إلى تحقيق غير ما ذكرته في كل موضع ولم يمكن تفريغ الزمان لذلك فهو عند الله ان شاء الله باب الصوم عن الميت روى الاعمش عن خمسة من الرفعاء عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٨٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٨٢٧