وهو يتغذى فقاله له النبي صلى الله عليه وسلم هلم إلى الغذاء فقال اني صائم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد وضع عن المسافر
الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع واخبرنا الحسن بن عمرو هذا الحديث عن الكعبي يقتضي ان الصوم موضوع عن المسافر وكل ما وضع رفقا يجوز ان يتكلف فرضا قال الفقيه الامام ابو بكر بن العربي رضي الله عنه وهذا الحديث قد جرى مثله وروى نحوه عن عمرو بن امية الضمري خرجه النسائي وخرج ايضا حديث انس قال حدثني عمر بن محمد بن اثنيبل حدثنا ابي حدثنا سفيان الثوري عن ايوب عن ابي قلابة عن انس وخرجه ايضا هو عن عبد الله بن الشخير من طريق ابنه ما روى عنه وفيه اختلاف كثير قال فيه فدنوت وطعمت خلاف ما فعل أنس الكعبي ومذهب
ابن عباس بين كما روى ائمة الصحاح وغيرهم عن ابن عباس وذكر حديث غزوة الفتح ثم قال في آخره قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وافطر فمن شاء صام ومن شاء افطر وما روى عن عبد الرحمن بن عوف من قوله ان الصائم في السفر كالمفطر في الحضر فمعناه ما عليه عامة الناس وخصوصا عجم العرب إذا رأوه مفطرا في السفر خلعوه عن الدين بفطرهم في الحضر معصيته خير من اعتقادهم تحريم الفطر في السفر شرعه لان العاصي اخف اثما عند الله من المبتدع وعليه يحمل ما يروى عن عمران وفي الصحيح عن أنس كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم
يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم أخبرنا أبو الحسن المبارك ابن عبد الجبار أخبرنا أبو الطيب الطبري أخبرنا الدارقطني حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا عبد الله بن محمد بن العربي حدثنا محمد بن يوسف الفريابي حدثنا العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشة قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت وقصر وأتممت فقال أحسنت يا عائشة وأما الحامل والمرضع فالاختلاف فيهما كثير ومتباين وبيانها في كتاب الاحكام والعارضة ههنا ان @