ما كان يدخره بنية الصدقة ولذلك أجزأه عنه فان من أعطى في الزكاة القيمة بنية أنها عنها أجزأه عند كثير من العلماء وهو صحيح بلا خلاف إذا جوزه الامام كما يأخذ الجذعة وعشرين درهما أو شاتين بدلا من الحقة في حديث أبي بكر الصحيح وقال علماؤنا عن آخرهم إذا طلب منه الساعي القيمة وأعطاها له أجزأه لأن طلبه وأخذه حكم في مختلف فيه فينفذوأما العباس
فانه قد قدمها في رواية الأئمة وفي رواية البخاري من طريق وهو الصحيح فهي عليه صدقة ومثلها معها أو فهي على ومثلها معها وتأويله على الأول انه خصه بها لأنها ماله ولا تحل له صدقة الناس لأنها أوساخ فارخص له في صدقة ماله تكرمة له من الله بذلك وان روينا فهي على معناه اطلبوها متى فهو بمنزلة أني أتحمل عنه الوجوب ان كان @
عارضة الأحوذي · الصفحة ٧٨٢